Wednesday, March 6, 2019

الحد الادنى للأجور و للمعاشات و خبر سار للخارجين معاش مبكر


الاجور فى قانون العمل و قانون التأمينات الاجتماعيه
قرار وزير التضامن رقم 310 لسنة 2017
المادة  18
يقصد بأجر الإشتراك كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل :
أولاً : الأجر الأساسى ويقصد به :
1- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الذين تربطهم بجهات عملهم علاقة عمل لائحية :
الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف وما يضم إليه من علاوات خاصة.
2-بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدوله و الهيئات العامه ممن خضعوا لاحكام قانون الخدمه المدنيه :
(أ) الاجر الاساسى فى  30 / 6/ 2015 بالنسبه للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمه فى هذا التاريخ .
(ب) بالنسبة للمؤمن عليهم  الذين يلتحقون بالخدمه بعد  30 / 6/ 2015 يتحدد الاجر الاساسي لهم وفقاً للجدول رقم (13) المرفق.
 و يُضم الى الاجر المشار اليه بالبندين (أ) و (ب) نسبة 9 % سنوياً فى اول يوليو من كل عام منسوبه الى الاجر الاساسي فى شهر  يونيو السابق على ان تُستقطع من الاجر المتغير .
3- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار اليها بالبندين (1 ، 2) الذين تربطهم بجهات عملهم علاقة عمل تعاقديه أو عرضيه  :
الاجر المنصوص عليه بعقد العمل و ما يُضاف اليه من علاوات و زيادات بحسب الاحوال مستبعداً منه العناصر التى تُعتبر جزءاً من الاجر المتغير أو الاجر اليومي المستحق .
4- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص و المشتغلين بألاعمال المتعلقه بخدمة منازل و افراد اسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه و يعولهم :
الاجر المنصوص عليه بعقد العمل و ما يطرأ عليه من علاوات مستبعد منه العناصر التى تُعتبر جزء من الاجر المتغير .
و فى جميع الاحوال يراعى فى الاجر الاساسي ما يأتى :-
(أ‌)     يتحدد الحد الادنى لهذا الاجر فى 1 / 7 /2016 بقيمة 180 جنيهاً شهرياً و يتم زيادته سنوياً فى أول يوليو من كل سنة بنسبة 10% منسوبه اليه فى شهر يونيو السابق 0
(ب‌)  يتحدد الحد الاقصى لهذا الاجر فى 1 / 7 /2016 بقيمة 1240 جنيهاً شهرياً و يتم زيادته سنوياً فى أول يوليو من كل سنة بنسبة 10% منسوبه اليه فى شهر يونيو السابق 0
و يراعى جبر الحدين الادنى و الاقصى الى اقرب عشرة جنيهات .
(جــــــــ) بمراعاة البند (أ) إذا كان الاجر كله محسوباً بالإنتاج أو العموله فيُعتبر هذا الاجر أجراً اساسياً بما لا يجاوز الحد الاقصى المشار اليه سنوياً 0
ثانياً : الأجر المتغير ويقصد به :
باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه و على الاخص :-
1- الحوافز                                        
2- العمولات                                    
3- الوهبه 0
4- البدلات                                        
5- الاجور الإضافيه                       
6- التعويض عن الجهود غير العاديه     
7- إعانة غلاء المعيشه .
8- العلاوات الإجتماعيه .                                            
9 - العلاوات الإجتماعيه الإضافيه .
10 – المنح الجماعيه                                   
11- المكافأت الجماعيه
12- نصيب المؤمن عليه فى الارباح              
13 – ما زاد على الحد الاقصر للأجر الاساسي
14- العلاوات الخاصه التى لم يتم ضمها للأجر الاساسي .
و يُعتبر فى حكم الاجر المتغير الفرق بين الاجر محل الإشتراك و الحد الادنىى المقرر قانوناً و إعتباراً من 1/ 1/ 2016 يكون الحد الاقصى لإشتراك الاجر المتغير بواقع 25320جنيهاً سنوياً يُزاد الحد الاقصى فى بداية كل فى بداية كل سنة ميلاديه بنسبه 15 % من الحد الاقصى لهذا الاجر فى نهاية السنة السابقه و فى تحديد الحد الاقصى يُراعى جبر الحد الاقصى الشهرى الى اقرب عشرة جنيهات ( تم التعديل بالقرار رقم 143 /2018 و نص على أن " إعتباراً من 1 / 7/ 2018 يكون الحد الاقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 40320 جنيه سنوياً و يُزاد الحد الاقصى فى بداية كل سنة ميلاديه بنسبه 20 % من الحد الاقصى لهذا الاجر فى نهاية السنة السابقه و فى تحديد الحد الاقصى يُراعى جبر الحد الاقصى الشهرى الى اقرب عشرة جنيهات ) و جميع الاحوال يراعى ألا يقل إجمالى اجر الاشتراك فى 1 / 7/ 2016 عن 400 جنيه و يزاد هذا الحد بنسبه 25 % سنوياً من الحد الادنى لهذا الاجر فى نهايةالسنه السابقه لمدة خمس سنوات ، ثم تُعدل الزياده الى 10 % سنوياً على ألا يقل عن الحد الادنى للأجور المحدده وفقاً لقانون العمل المشار اليه .

قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975
مادة 19  
معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 ، 93 لسنة 1980 ، 47 لسنة 1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 مع ملاحظة أن يعمل بالقانون بالنسبة للبند (4) اعتبارا من 1/4/1984، ق 204 لسنة 94 .
 يسوى معاش الأجر الأساسى فى غير حالات العجز و الوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة اشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك.
و فى حالات طلب صرف المعاش عن الأجر المشار إليه للعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك. ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر.
و يراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى:
1- يعتبر الشهر الذى انتهت فيه مدة الخدمة شهرا كاملا.
2- إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الأجر الأساسى مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر.
3- يزاد المتوسط الذى يحسب على أساسه معاش الأجر المتغير بواقع 2 % عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير.
4- بالنسبة إلى المؤمن عليهم ممن تنتهى مدة اشتراكهم فى التأمين و كانوا فى هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم فى البندين (ب , ج ) من المادة (2) يراعى عدم تجاوز متوسط الأجر الأساسى الذى يربط على أساسه المعاش 140% من متوسط الأجور فى الخمس سنوات السابقة و إذا قلت المدة السابقة عن الخمس سنوات يراعى عدم تجاوز المتوسط الذى يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافا إليه 8% عن كل سنة و يستثنى من حكم هذا البند ما يأتى :
أ‌- المؤمن عليهم بجهات خاضعة للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم و علاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى و افق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء على عرض الهيئة المختصة .
ب‌- حالات طلب الصرف للعجز أو الوفاة
القانون رقم 99 لسنة 2018 بزيادة المعاشات
المادة الثانية
يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى المشار إليها فى المادة السابقة بواقع 750 جنيه شاملة كافة الزيادات والإعانات، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
القانون رقم 60 لسنة 2016 بزيادة المعاشات
 المادة الثانية
 يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى المشار إليها فى المادة السابقة بواقع خمسمائة جنيه شاملة كافة الزيادات والإعانات، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
لكل من خرج معاش مبكر
لكل من خرج معاش مبكر حتى تاريخ 11 / 6 / 2009 :
لك مستحقات عند التأمينات و معاشك ناقص من وقت خروجك على المعاش.
 من   سن  45 سنه فما اقل     :    معاشك ناقص 15%
من   سن  45 سنه حتى 50 سنه : معاشك ناقص 10%
من   سن  50سنه حتى 55سنه : معاشك ناقص 5%





No comments:

Post a Comment