Thursday, March 14, 2019

جريمة التهرب الضريبي بعض الجرائم الضريبيه- مستشارك القانونى


جريمة التهرب الضريبي بعض الجرائم الضريبيه- مستشارك القانونى

-                 اتكلمت فى حلقتين عن  
1-       بشرى ساره - الحد الادنى للأجور و للمعاشات و خبر سار للخارجين معاش مبكر - ج 1 - مستشارك القانونى على الرابط الالكترونى " https://youtu.be/EqVcgNHcQhs " .
2-       بشرى ساره..... صفر جمارك على  السيارات الأوروبية- مستشارك القانونى على الرابط الالكترونى " https://youtu.be/E8uM0HPU3Os ".
بعد ده كله إيه رد فعل اجهزه الدوله تجاه المتهرب ضريبياً 
التهرب الضريبي هو التخلص من عبء الضريبه و ذلك بالمخالفه لقواعد القانون و إستخداماً لإحدى الوسائل التى حددها القانون على سبيل الحصر .
تنص المادة (136) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 على أنه "   إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية:
1- 5% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10% إلى 20% من الضريبة المستحقة قانونا.
2- 15% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 20% إلى 50% من الضريبة المستحقة قانونا.
3- 80% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانونا. "

تنص المادة (133) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 على أنه "   يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين .
     ويعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية:
1- تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها.
2- تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.
3- الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.
4- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
5- إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.
     وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً .
     وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة."

تنص المادة (74 / 1 ) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 على أنه " يلتزم كل من يزاول نشاطاً تجاريا أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً أو نشاطاً غير تجارى، أن يقدم إلى المصلحة إخطاراً بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط.
و فى حاله مخالفه ذلك
تنص المادة (135 /1 ) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 على أنه " يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط. وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.

تنص المادة (78/1 ) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 على أنه "  يلتزم الممولون الآتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون: الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة وفقا لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون، الذي يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا، إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه، أو تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه، أو تجاوز صافى ربحه السنوي وفقا لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين ألف جنيه "
و فى حاله مخالفه ذلك
تنص المادة (135 /2 ) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 على أنه " يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.. وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.

تنص المادة (96 / 1 ) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 على أنه " يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلا كافيا على الصعوبات التي واجهها في إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة. "
و فى حاله مخالفه ذلك
تنص المادة (135 /2 ) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 على أنه " يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.. وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.

No comments:

Post a Comment