Thursday, March 28, 2019

الاجازات فى قانون الخدمه المدنيه - الاجازه بأجر و الاجازه المرضيه - ج2



من الاجازات فى قانون الخدمه المدنيه
الاجازه المرضيه و الاجازه بأجر كامل
 تنص المادة رقم 51 من القانون :
يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة، وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية:
1- الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.
2- الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل (75%) من الأجر الوظيفي.
3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل (50%) من أجره الوظيفي، (75%) من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.
ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه.
ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها، وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية. وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويعتبر التمارض إخلالاً بواجبات الوظيفة.
ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.
وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلباً كتابياً بذلك، وأن يوافق المجلس الطبي المختص على عودته.
الإجازة المرضية

تنص المادة 140 من اللائحه التنفيذيه للقانون على ان
إذا انقطع الموظف عن عمله بسبب المرض وهو داخل الجمهورية، فعليه أن يبلغ خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه رئيسه المباشر في الوحدة التي يعمل بها، مع بيان محل إقامته ليحيله عن طريق إدارة الموارد البشرية في اليوم ذاته إلى المجلس الطبي المختص تمهيدا لمنحه الإجازة اللازمة، فإذا انقضت الإجازة دون أن يشفى وجب عليه أن يعيد الإبلاغ في اليوم التالي على الأكثر لانتهاء الإجازة لإعادة الكشف عليه، ويتكرر الإبلاغ والكشف حتى يعود الموظف إلى عمله.

تنص المادة 141 من اللائحه التنفيذيه للقانون على ان
إذا انقطع الموظف عن عمله بسبب المرض وهو خارج الجمهورية، فعليه أن يبلغ وحدته خلال أربع وعشرين ساعة عن طريق البعثة الدبلوماسية - إن وجدت - وأن يحصل على تقرير طبي عن حالته المرضية، مصدقا عليه من البعثة وعلى الموظف تقديم التقرير إلى جهة عمله بعد عودته من الخارج لإحالته إلى المجلس الطبي المختص.

تنص المادة 142 من اللائحه التنفيذيه للقانون على ان
في الحالات التي لا يقرر فيها المجلس الطبي المختص مرض الموظف يتعين على الوحدة التي يتبعها أن تحيله إلى التحقيق.
فإذا ثبت تمارض الموظف جوزي تأديبيا طبقا للقانون.

 تنص المادة رقم 52 من القانون :
تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتي:
1- يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يوماً، ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.
2- تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناءً على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص.
3- يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعد إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.
4- يستحق الموظف الذي يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
5- يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.
تنص المادة 143 من اللائحه التنفيذيه للقانون على ان
يقصد بالحج في تطبيق أحكام المادة رقم (52) من القانون زيارة الأراضي المقدسة أو بيت المقدس.
تنص المادة 144 من اللائحه التنفيذيه للقانون على ان
تستحق الموظفة إجازة الوضع المنصوص عليها في المادة رقم (52) من القانون وذلك حتى وأن توفى مولودها.
تنص المادة 145 من اللائحه التنفيذيه للقانون على ان
يتعين على الموظف المشار إليه في البند خامسا من المادة رقم (52) من القانون أن يقدم ما يفيد دخوله الامتحان وإلا يساءل تأديبيا.

Thursday, March 21, 2019

الاجازات فى قانون الخدمه المدنيه - رصيد الاجازات و الاجر المضاعف - ج1 - مستشارك القانونى



الاجازات فى قانون الحدمه المدنيه
صدر القانون رقم 81 لسنة 2016  بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية.
ساعات العمل
و نص فى الماده 46 منه على أن "   تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة, على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا يزيد على اثنتين وأربعين ساعة.
وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة, والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين, والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون, ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية, وإلا حُرم من أجره عن مدة الانقطاع دون الإخلال بمسئوليته التأديبية."

تنص الماده 131 من اللائحه التنفيذيه للقانون الصادره بقرار مجلس الوزراء 1216 لسنة 2017 على أن " تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:
1- الموظف ذي الإعاقة.
2- الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهدف الإعاقة.
3- الموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.
4- الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس للحمل.

تنص الماده 132 من اللائحه التنفيذيه للقانون الصادره بقرار مجلس الوزراء 1216 لسنة 2017 على أن " إذا انقطع الموظف عن عمله فيجب على الرئيس المباشر إخطار إدارة الموارد البشرية على النموذج المعد لذلك بهذا الانقطاع يوم حصوله وبعودة الموظف المنقطع يوم عودته.
وباستثناء الإجازات العارضة، على كل موظف رخص له بإجازة أن يحرر في اليوم الأخير من أيام عمله الرسمية إقرار قيام بالإجازة على النموذج الذي تعده الجهة مبينا به تاريخ بداية ونهاية الإجازة المرخص له بها وعنوانه خلال فترة الإجازة، كما يحرر إقرار عودة من الإجازة في اليوم الأول من عودته من الإجازة ويقدم كل من الإقرارين في اليوم ذاته إلى الرئيس المباشر للاعتماد وإحالتهما إلى إدارة الموارد البشرية.

تنص الماده 133 من اللائحه التنفيذيه للقانون الصادره بقرار مجلس الوزراء 1216 لسنة 2017 على أن " يتعين على الموظف الذي يطلب مد إجازته أن يبلغ الرئيس الذي رخص له بالإجازة، بأي وسيلة يمكن إثباتها ويتحقق علم الإدارة بها، قبل انتهاء إجازته بوقت كاف، فإذا لم يصله رد بالموافقة وجب عليه العودة إلى العمل فيما عدا الإجازات الوجوبية.

الاجازه بأجر كامل عن ايام عطلات الاعياد و المناسيات الرسميه
تنص الماده 47 من القانون على أن " يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء, ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك, مع منحه أجرًا مماثلاً مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.
وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن."

الاجازه العارضه
تنص الماده 48 من القانون على أن " للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة. "

الاجازه الاعتياديه
تنص الماده 49 من القانون على أن " يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل, لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية, وذلك على الوجه الآتي:
1- 15 يومًا في السنة الأولى, وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2- 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3- 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4- 45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين.
ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعون يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمن يعملون في المناطق النائية, أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل."
تنص الماده 50 من القانون على أن " يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفي حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلاً نقدياً عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة، وكيفية ترحيلها. "

تنص الماده 134 من اللائحه التنفيذيه للقانون الصادره بقرار مجلس الوزراء 1216 لسنة 2017 على أن " على إدارة الموارد البشرية أن تنشئ سجلا إلكترونيا أو ورقيا خاصا بالإجازات الاعتيادية المستحقة لكل موظف، تدون به ما تبقى من رصيد الإجازات الذي تكون قبل العمل بالقانون، ورصيد الإجازات المرحلة من كل سنة على حدة من السنوات الثلاث السابقة، ورصيد الإجازات المستحقة عن السنة الحالية والتي يتم ترحيلها إلى السنة التالية لها، وذلك كله بعد استنزال مدد الإجازات الاعتيادية التي حصل عليها الموظف من واقع إقرارات القيام بالإجازة والعودة منها، على أن تستنزل هذه المدد أولا من الإجازات الاعتيادية المستحقة عن السنة الحالية ثم من الإجازات المرحلة من السنوات الثلاث السابقة من الأقدم إلى الأحدث، ثم من الإجازات المستحقة قبل العمل بالقانون.
وعلى إدارة الموارد البشرية تحديث السجل المشار إليه بالفقرة السابقة بصفة دورية في نهاية كل سنة. "

تنص الماده 135 من اللائحه التنفيذيه للقانون الصادره بقرار مجلس الوزراء 1216 لسنة 2017 على أن " تعد إدارة الموارد البشرية في نهاية كل سنة من واقع السجل المنصوص عليه في المادة السابقة بيانا بما تبقى من رصيد الإجازات الاعتيادية الذي تكون في ظل القانون والمرحل للسنة الثالثة، ويحدد البيان المقابل النقدي المستحق لكل موظف عن هذه الإجازات على أساس أجره الوظيفي في نهاية السنة المرحلة منها هذه الإجازات، ويعتمد البيان من السلطة المختصة أو من تفرضه خلال خمسة عشر يوما من إعداده ويرسل إلى الإدارات المعنية لتنفيذه، وتسلم صورة منه إلى الموظف خلال خمسة عشر يوما أخرى."

تنص الماده 136 من اللائحه التنفيذيه للقانون الصادره بقرار مجلس الوزراء 1216 لسنة 2017 على أن " على إدارة الموارد البشرية خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من بداية كل سنة أن تخطر كل موظف على النموذج المعد لذلك بما تبقى من رصيد إجازته الاعتيادية الذي تكون قبل العمل بالقانون، ورصيد إجازته المرحلة من كل سنة على حدة من السنوات الثلاث السابقة، ورصيد إجازته الاعتيادية المستحقة عن السنة الحالية.
ويجوز للموظف أن يحصل على إجازته الاعتيادية المستحقة عن السنة المالية مضافا إليها ستون يوما من الرصيد السابق دون أن يؤثر ذلك في جميع الأحوال على كامل الأجر المستحق له، سوءا حصل على الإجازة أو على فترات طوال السنة. "

تنص الماده 137 من اللائحه التنفيذيه للقانون الصادره بقرار مجلس الوزراء 1216 لسنة 2017 على أن " على إدارة الموارد البشرية أن تثبت على الطلب المقدم من الموظف للحصول على إجازاته الاعتيادية تاريخ وروده، وأن تسلمه صورة معتمدة من هذا الطلب، مع حفظ صورة أخرى بملف الخدمة بعد التأشير عليها بما يفيد استلام الموظف صورة الطلب أو امتناعه عن استلامها.
ويعرض الطلب في اليوم التالي على الأكثر على الرئيس المرخص له من السلطة المختصة بالتصريح بالإجازة الاعتيادية ليقرر منحها وتحديد بدايتها ونهايتها أو رفض منحها، خلال يومي عمل من تاريخ العرض عليه، وفي حالة الرفض يتعين عرض الطلب في اليوم التالي من تاريخ الرفض على السلطة المختصة أو من تفوضه لتقرر منح الإجازة أو رفض منحها بقرار مسبب خلال يومي عمل من تاريخ العرض عليها، وفي حالة فوات المواعيد المشار إليها دون البت في طلب الإجازة يعتبر ذلك بمثابة رفض له.
وفي جميع الأحوال لا يجوز رفض طلب الإجازة إلا في حدوث ثلث الإجازات المستحقة عن السنة.
ويودع بملف خدمة الموظف طلب الإجازة وقرار الرئيس المرخص له بالتصريح بالإجازة أو قرار السلطة المختصة بحسب الأحوال، وتسلم صورة منه للموظف. "

تنص الماده 138 من اللائحه التنفيذيه للقانون الصادره بقرار مجلس الوزراء 1216 لسنة 2017 على أن " لا يجوز ترحيل الإجازات الاعتيادية المستحقة بعد العمل بالقانون من سنة إلى السنوات التالية لها، إلا بتوافر الشروط الآتية:
1- أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الإجازات.
2- أن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل.
3- أن يكون الترحيل في حدود ثلث الإجازات المستحقة عن السنة ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. "


Thursday, March 14, 2019

جريمة التهرب الضريبي بعض الجرائم الضريبيه- مستشارك القانونى


جريمة التهرب الضريبي بعض الجرائم الضريبيه- مستشارك القانونى

-                 اتكلمت فى حلقتين عن  
1-       بشرى ساره - الحد الادنى للأجور و للمعاشات و خبر سار للخارجين معاش مبكر - ج 1 - مستشارك القانونى على الرابط الالكترونى " https://youtu.be/EqVcgNHcQhs " .
2-       بشرى ساره..... صفر جمارك على  السيارات الأوروبية- مستشارك القانونى على الرابط الالكترونى " https://youtu.be/E8uM0HPU3Os ".
بعد ده كله إيه رد فعل اجهزه الدوله تجاه المتهرب ضريبياً 
التهرب الضريبي هو التخلص من عبء الضريبه و ذلك بالمخالفه لقواعد القانون و إستخداماً لإحدى الوسائل التى حددها القانون على سبيل الحصر .
تنص المادة (136) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 على أنه "   إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية:
1- 5% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10% إلى 20% من الضريبة المستحقة قانونا.
2- 15% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 20% إلى 50% من الضريبة المستحقة قانونا.
3- 80% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانونا. "

تنص المادة (133) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 على أنه "   يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين .
     ويعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية:
1- تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها.
2- تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.
3- الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.
4- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
5- إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.
     وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً .
     وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة."

تنص المادة (74 / 1 ) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 على أنه " يلتزم كل من يزاول نشاطاً تجاريا أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً أو نشاطاً غير تجارى، أن يقدم إلى المصلحة إخطاراً بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط.
و فى حاله مخالفه ذلك
تنص المادة (135 /1 ) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 على أنه " يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط. وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.

تنص المادة (78/1 ) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 على أنه "  يلتزم الممولون الآتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون: الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة وفقا لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون، الذي يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا، إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه، أو تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه، أو تجاوز صافى ربحه السنوي وفقا لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين ألف جنيه "
و فى حاله مخالفه ذلك
تنص المادة (135 /2 ) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 على أنه " يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.. وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.

تنص المادة (96 / 1 ) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 على أنه " يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلا كافيا على الصعوبات التي واجهها في إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة. "
و فى حاله مخالفه ذلك
تنص المادة (135 /2 ) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 على أنه " يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.. وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.

Wednesday, March 6, 2019

الحد الادنى للأجور و للمعاشات و خبر سار للخارجين معاش مبكر


الاجور فى قانون العمل و قانون التأمينات الاجتماعيه
قرار وزير التضامن رقم 310 لسنة 2017
المادة  18
يقصد بأجر الإشتراك كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل :
أولاً : الأجر الأساسى ويقصد به :
1- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الذين تربطهم بجهات عملهم علاقة عمل لائحية :
الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف وما يضم إليه من علاوات خاصة.
2-بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدوله و الهيئات العامه ممن خضعوا لاحكام قانون الخدمه المدنيه :
(أ) الاجر الاساسى فى  30 / 6/ 2015 بالنسبه للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمه فى هذا التاريخ .
(ب) بالنسبة للمؤمن عليهم  الذين يلتحقون بالخدمه بعد  30 / 6/ 2015 يتحدد الاجر الاساسي لهم وفقاً للجدول رقم (13) المرفق.
 و يُضم الى الاجر المشار اليه بالبندين (أ) و (ب) نسبة 9 % سنوياً فى اول يوليو من كل عام منسوبه الى الاجر الاساسي فى شهر  يونيو السابق على ان تُستقطع من الاجر المتغير .
3- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار اليها بالبندين (1 ، 2) الذين تربطهم بجهات عملهم علاقة عمل تعاقديه أو عرضيه  :
الاجر المنصوص عليه بعقد العمل و ما يُضاف اليه من علاوات و زيادات بحسب الاحوال مستبعداً منه العناصر التى تُعتبر جزءاً من الاجر المتغير أو الاجر اليومي المستحق .
4- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص و المشتغلين بألاعمال المتعلقه بخدمة منازل و افراد اسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه و يعولهم :
الاجر المنصوص عليه بعقد العمل و ما يطرأ عليه من علاوات مستبعد منه العناصر التى تُعتبر جزء من الاجر المتغير .
و فى جميع الاحوال يراعى فى الاجر الاساسي ما يأتى :-
(أ‌)     يتحدد الحد الادنى لهذا الاجر فى 1 / 7 /2016 بقيمة 180 جنيهاً شهرياً و يتم زيادته سنوياً فى أول يوليو من كل سنة بنسبة 10% منسوبه اليه فى شهر يونيو السابق 0
(ب‌)  يتحدد الحد الاقصى لهذا الاجر فى 1 / 7 /2016 بقيمة 1240 جنيهاً شهرياً و يتم زيادته سنوياً فى أول يوليو من كل سنة بنسبة 10% منسوبه اليه فى شهر يونيو السابق 0
و يراعى جبر الحدين الادنى و الاقصى الى اقرب عشرة جنيهات .
(جــــــــ) بمراعاة البند (أ) إذا كان الاجر كله محسوباً بالإنتاج أو العموله فيُعتبر هذا الاجر أجراً اساسياً بما لا يجاوز الحد الاقصى المشار اليه سنوياً 0
ثانياً : الأجر المتغير ويقصد به :
باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه و على الاخص :-
1- الحوافز                                        
2- العمولات                                    
3- الوهبه 0
4- البدلات                                        
5- الاجور الإضافيه                       
6- التعويض عن الجهود غير العاديه     
7- إعانة غلاء المعيشه .
8- العلاوات الإجتماعيه .                                            
9 - العلاوات الإجتماعيه الإضافيه .
10 – المنح الجماعيه                                   
11- المكافأت الجماعيه
12- نصيب المؤمن عليه فى الارباح              
13 – ما زاد على الحد الاقصر للأجر الاساسي
14- العلاوات الخاصه التى لم يتم ضمها للأجر الاساسي .
و يُعتبر فى حكم الاجر المتغير الفرق بين الاجر محل الإشتراك و الحد الادنىى المقرر قانوناً و إعتباراً من 1/ 1/ 2016 يكون الحد الاقصى لإشتراك الاجر المتغير بواقع 25320جنيهاً سنوياً يُزاد الحد الاقصى فى بداية كل فى بداية كل سنة ميلاديه بنسبه 15 % من الحد الاقصى لهذا الاجر فى نهاية السنة السابقه و فى تحديد الحد الاقصى يُراعى جبر الحد الاقصى الشهرى الى اقرب عشرة جنيهات ( تم التعديل بالقرار رقم 143 /2018 و نص على أن " إعتباراً من 1 / 7/ 2018 يكون الحد الاقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 40320 جنيه سنوياً و يُزاد الحد الاقصى فى بداية كل سنة ميلاديه بنسبه 20 % من الحد الاقصى لهذا الاجر فى نهاية السنة السابقه و فى تحديد الحد الاقصى يُراعى جبر الحد الاقصى الشهرى الى اقرب عشرة جنيهات ) و جميع الاحوال يراعى ألا يقل إجمالى اجر الاشتراك فى 1 / 7/ 2016 عن 400 جنيه و يزاد هذا الحد بنسبه 25 % سنوياً من الحد الادنى لهذا الاجر فى نهايةالسنه السابقه لمدة خمس سنوات ، ثم تُعدل الزياده الى 10 % سنوياً على ألا يقل عن الحد الادنى للأجور المحدده وفقاً لقانون العمل المشار اليه .

قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975
مادة 19  
معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 ، 93 لسنة 1980 ، 47 لسنة 1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 مع ملاحظة أن يعمل بالقانون بالنسبة للبند (4) اعتبارا من 1/4/1984، ق 204 لسنة 94 .
 يسوى معاش الأجر الأساسى فى غير حالات العجز و الوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة اشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك.
و فى حالات طلب صرف المعاش عن الأجر المشار إليه للعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك. ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر.
و يراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى:
1- يعتبر الشهر الذى انتهت فيه مدة الخدمة شهرا كاملا.
2- إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الأجر الأساسى مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر.
3- يزاد المتوسط الذى يحسب على أساسه معاش الأجر المتغير بواقع 2 % عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير.
4- بالنسبة إلى المؤمن عليهم ممن تنتهى مدة اشتراكهم فى التأمين و كانوا فى هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم فى البندين (ب , ج ) من المادة (2) يراعى عدم تجاوز متوسط الأجر الأساسى الذى يربط على أساسه المعاش 140% من متوسط الأجور فى الخمس سنوات السابقة و إذا قلت المدة السابقة عن الخمس سنوات يراعى عدم تجاوز المتوسط الذى يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافا إليه 8% عن كل سنة و يستثنى من حكم هذا البند ما يأتى :
أ‌- المؤمن عليهم بجهات خاضعة للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم و علاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى و افق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء على عرض الهيئة المختصة .
ب‌- حالات طلب الصرف للعجز أو الوفاة
القانون رقم 99 لسنة 2018 بزيادة المعاشات
المادة الثانية
يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى المشار إليها فى المادة السابقة بواقع 750 جنيه شاملة كافة الزيادات والإعانات، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
القانون رقم 60 لسنة 2016 بزيادة المعاشات
 المادة الثانية
 يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى المشار إليها فى المادة السابقة بواقع خمسمائة جنيه شاملة كافة الزيادات والإعانات، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
لكل من خرج معاش مبكر
لكل من خرج معاش مبكر حتى تاريخ 11 / 6 / 2009 :
لك مستحقات عند التأمينات و معاشك ناقص من وقت خروجك على المعاش.
 من   سن  45 سنه فما اقل     :    معاشك ناقص 15%
من   سن  45 سنه حتى 50 سنه : معاشك ناقص 10%
من   سن  50سنه حتى 55سنه : معاشك ناقص 5%