Thursday, May 30, 2019

اسئله حول الاجازات و ساعات العمل فى قانون الخدمه المدنيه – ج4 - مستشارك القانونى



اسئله حول الاجازات و ساعات العمل فى قانون الخدمه المدنيه – ج4 - مستشارك القانونى
ثلاثة فيديوهات:-
1-                الفيديو الاول :- " الاجازات فى قانون الخدمه المدنيه - رصيد الاجازات و الاجر المضاعف - ج1  "  على الرابط
2-                الفيديو الثانى :-  " بشرى ساره - الاجازات فى قانون الخدمه المدنيه - الاجازه بأجر و الاجازه المرضيه - ج2- مستشارك القانونى " على الرابط
3-                الفيديو الثالث :- " إعادة تعيين الموظف الحاصل على مؤهل-  قانون الخدمه المدنيه - " على  الرابط
القاعده العامه
 سطرتها الماده الاولى من مواد إصدار قانون الخدمه المدنيه التى نصت على أن" يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية ,وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات و مصالحها و الأجهزة الحكومية و وحدات الإدارةالمحلية , و الهيئات العامة و ذلك مالم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك . "
الاستثناءات
1-                قانون التعليم المنظم لآجازات المعلمين و فئات اخرى .
2-                قانون السلك الدبلوماسي
3-                قانون الشرطه
4-                قانون خدمه ضباط الصف و القوات المسلحه و غيرها من القوانين.

و جاءت الماده رقم (15) من قانون الخدمه المدنيه  لتحدد فترة الاختبار حيث نصت على أنه " يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل, فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته, وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية."
السؤال الاول :-
بالنسبة للاطباء الصيدله في اول تعينهم ينطبق عليهم ان الست شهور الاولي اختبار ويستحق 3 ايام عارضة فقط حتى يعدي الست شهور الاولى وفي الست شهور الاخرى يستحق 15 اعتيادي ×4 عارضة حتى اتمام السنه . وﻻ من اول تعينه يستحق حتى نهاية العام اللي تعين فيه نسبة وتناسب من الاجازات العارضة والاعتيادية
الاجابه :-

          بالنسبة للأجازات العارضه:-
تنص الماده 48 من قانون الخدمه المدنيه على أن " للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة."
بالنسبة للأجازات الاعتياديه:-
تنص الماده 49 من قانون الخدمه المدنيه على أن " يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل, لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية, وذلك على الوجه الآتي:
1- 15 يومًا في السنة الأولى, وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2- 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3- 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4- 45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين.
ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعون يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمن يعملون في المناطق النائية, أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل."

السؤال الثانى
وهل لو اخذت اجازه شهرىن. من. اجازاتي السابقه يخصم من المرتب. بس تبع. الاداره الصحيه عندها النيه الخصم. ؟

الاجابه :-
          تنص الماده 136 ( الفقره الثانيه ) من اللائحه التنفيذيه لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الصادره بقرار مجلس الوزراء 1216 لسنة 2017 على أنه " ويجوز للموظف أن يحصل على إجازته الاعتيادية المستحقة عن السنة المالية مضافا إليها ستون يوما من الرصيد السابق دون أن يؤثر ذلك في جميع الأحوال على كامل الأجر المستحق له، سوءا حصل على الإجازة أو على فترات طوال السنة."

السؤال الثالث
هل ينطبق الكلام عن الاجازات على المعلمين لان الإدارة بلغتنا أن عندما ينتهى العام المالى تنتهى الاجازات دون ترحيل؟
الاجابه :-
اولاً :-
تنص المادة 70 من القانون رقم 155  لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 على أنه " تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات ، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها .وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب . "

ثانياً :- تنص الماده 83 /2 من ذات القانون على أنه ".  ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس إجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي :
- المعلم المساعد والمعلم الأول ثلاثون يوما .
- المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوما .
- المعلم الخبير أربعون يوما.
- كبير المعلمين خمسة وأربعون يوما
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي ، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل .وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازاته الاعتيادية سنويا على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها. 

السؤال الرابع
هل التشغيل 12ساعه فى اليوم قانونى ؟
الاجابه :-
تنص الماده 46/1  من قانون الخدمه المدنيه على أن " تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة, على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا يزيد على اثنتين وأربعين ساعة."

السؤال الخامس
يستحق الموظف فى حاله العمل فى العطلات الرسمية لضرورة العمل مثل الأجر بالاضافه ليوم اجازه عوضا عنه ام اذا حصل على يوم اجازه عوضا عنه يسقط حقه فى تعويض بضعف الأجر برجاء الإيضاح ؟
الاجابه :-
تنص الماده 47 من قانون الخدمه المدنيه على أن " يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء, ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك, مع منحه أجرًا مماثلاً مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها. "

السؤال السادس
كيف يتم إثبات رفض الاداره منح العامل للاجازه اذا امتنعت عن إثبات الرفض كتابيا ؟
الاجابه :-
تنص الماده 50 من قانون الخدمه المدنيه على أن " يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفي حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلاً نقدياً عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام. "

السؤال السابع
1-                يجوز اخد ستون يوم بعد اجازات فى اى. سن ولا بعد سن معين ؟
الاجابه :-
تنص الماده 49 من قانون الخدمه المدنيه على أن " يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل, لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية, وذلك على الوجه الآتي:
1- 15 يومًا في السنة الأولى, وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2- 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3- 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4- 45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين.
ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعون يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمن يعملون في المناطق النائية, أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل."

السؤال الثامن
انا قوات مسلحه هل لى ساعه رضاعه لطفلى ؟
الاجابه :-
لم يرد مصطلح " ساعه رضاعه لطفلى " و لم يتكلم القانون عن  مصطلح " ساعات العمل " و سيتم إيضاح اجازات كافة افراد القوات المسلحه ذكور و إناث فى حلقه الخميس الاول من شهر يونيو 2019

السؤال التاسع
انا مدرس و حصلت على درجه الماجستير ..... هل ده له أى إستفاده.
الاجابه :-
تنص المادة 81 من القانون رقم 155  لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 على أنه " يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا بقانون, الآتي:
1- استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2- قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة, أو ما في مستواها وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
وتخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراة.
3- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.
4- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين مباشرة على النظر في الترقية.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.
ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر اعتبارًا من هذا التاريخ, ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها"

و تنص الماده 85 من القانون رقم 155  لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 على أنه " يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا بقانون, الآتي:
1- استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2- قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة, أو ما في مستواها وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
وتخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراة.
3- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.
4- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين مباشرة على النظر في الترقية.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.
ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر اعتبارًا من هذا التاريخ, ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها"


 #مستشارك_القانوني
#قناة_مستشارك_القانوني_مايكل_بساده_اديب_المحامي
#مكتب_مايكل_بساده_اديب_المحامي
#MaichaelBessadaLawFirm

No comments:

Post a Comment