Thursday, May 16, 2019

اتحاد الشاغلين (الهدف، التصويت ، الاعضاء ، القرارات،الاشتراكات ،الاموال ، الجزاءات)-مستشارك القانونى




إتحاد الشاغلين
                   الهدف، التصويت ، الاعضاء ، القرارات ، الاشتراكات ، الاموال ، الجزاءات                 
1- تاريخه:-
لم تتحدث القوانين السابقه عن إتحاد الشاغلين ..... و إنما إنصب الحديث بالكامل عن إتحاد الملاك الامر الذى ادى الى هلاك عدد كبير من العقارات لعدم صيانتها
 2- الهدف من تكوين إتحاد شاغلين:-
الماده 75  من قانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن قانون البناء الموحد :-
يتولى الاتحاد أو ذوو الشأن بحسب الأحوال الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته ، وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعه المعمارى وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار ، وله فى سبيل ذلك التعاقد مع شركات صيانة المبانى المقيدة لدى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
3- التصويت و الالتزامات الماليه:-
الماده 157 من اللائحه التنفيذيه للقانون
تكون نسبة التصويت والمساهمة فى الالتزامات المالية التى تقررها الجمعية العمومية بناء على مسطح نصيب الوحدة من الأرض منسوباً إلى إجمالى مسطح الأرض ، على ان يحتسب المتر المربع للاشغال التجارى والادارى بضعف المتر المسطح للاشغال السكنى.
4- اعضاء اتحاد الشاغلين:-
الماده 77  من قانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن قانون البناء الموحد :-
يعد عضوا باتحاد الشاغلين كل من يشغل وحدة فى العقار سواء كان مالكا أو صاحب حق انتفاع أو مشتريا يعقد غير مسجل أو مستأجرا لها أو يحوزها بموجب سند قانونى سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا . كما يعتبر عضوا باتحاد الشاغلين مالك العقار كله أو بعضه ولو لم يكن من الشاغلين . فإذا تعدد ملاك العقار غير الشاغلين ناب عنهم من يختارونه فى عضويه الاتحاد ، وإذا تعدد الشاغلون للوحدة مثلهم من يختارونه فى العضوية .
وفى العقارات التى تخضع بعض وحداتها للقانون رقم 4 لسنة 1996 يكون مالك الوحدة هو عضو الاتحاد ويلتزم بأداء اشتراك اتحاد الشاغلين وكافة الالتزامات الأخرى المقررة وفقا لهذا القانون .
الأصلى ويشمل :
تعليقان على نص الماده سالفذ الذكر :
1-     يعتبر عضوا باتحاد الشاغلين مالك العقار كله أو بعضه ولو لم يكن من الشاغلين .
2-     المستأجر طبقاً للقانون رقم 4 لسنة 1996 ليس له صوت معدود و إنما الصوت لمالك الوحده المؤجره .
5- إختصاصات الجمعيه العموميه:-
الماده 168 من اللائحه التنفيذيه للقانون
مع عدم الإخلال بحقوق المالك علي العقار تختص الجمعية العمومية للإتحاد باتخاذ جميع القرارات التي تحقق أهداف الإتحاد ولها علي الأخص ما يلـي :-
1-   انتخاب وعزل رئيس الإتحاد المنتخب وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد أو أحدهم علي أن يتم انتخاب البديل في ذات الجلسة فى حالة العزل .
2-       إقرار الموازنة التقديرية للإتحاد .
3-       تحديد الاشتراكات والالتزامات المالية للشاغلين.
4-       التصديق علي الحساب الختامي للإتحاد .
5-   الموافقة علي الأعمال المطلوب تنفيذها بالعقار للمحافظة علي سلامتة وأجزائه المشتركة وملحقاته والحفاظ علي طابعه المعماري وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار .
6-       اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للمحافظة علي نظافة الأجزاء المشتركة للعقار ( المدخل – السلالم – السطح وما الي ذلك (
7-   النظر في الشكاوى والتظلمات التي تقدم من ذوي الشأن .
8-       العمل علي فض المنازعات التي تنشأ بين الأعضاء بسبب يتعلق باستخدام العقار .
فإذا كان كافة أعضاء الجمعية العمومية ملاكا لوحدات العقار يضاف لما تقدم الإختصاصات التالية للجمعية العمومية :-
9-      تعيين حارس أو أكثر وغيره من العاملين بالعقار وعزلهم وتحديد أجورهم .
10-                      تنظيم استخدام الأجزاء المشتركة في العقار .
5- التزامات الشاغل:-
الماده 88  من قانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن قانون البناء الموحد :-
يلتزم الشاغل بإجراء الإصلاحات الداخلية للوحدة التى يشغلها ولسائر الأجزاء المفرزة التى يملكها أو يحوزها متى كان من شأن عدم إجرائها الإضرار بأحد من الشاغلين أو إلحاق أذى بالمبنى ، وإذا تراخى الشاغل عن تنفيذ الإصلاحات المذكورة جاز لرئيس الاتحاد – بعد تكليف الشاغل بالإصلاح بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال سبعة أيام على الأقل – أن يستصدر من القاضى المختص بالأمور المستعجلة فى المحكمة الكائن بدائرتها العقار إذنا بدخول الوحدة لتنفيذ الإصلاحات على نفقة الشاغل0
6- فى حالة عدم سداد الشاغل الالتزامات الماليه :-
الماده 87  من قانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن قانون البناء الموحد :-
يكون للاتحاد فى سبيل تحصيل الالتزامات المالية التى تحددها الجمعية العمومية حق الامتياز على الوحدة وملحقاتها ومالها من حصة شائعة فى الأرض والأجزاء المشتركة للعقار وما بها أو على منقولات شاغل الوحدة إذا لم يكن مالكا لها ، وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده كما يعفى قيد حق الامتياز أو تجديدة أو شطبه أو إلغاء الشطب من الرسوم أو الضرائب أو المصروفات .
ولرئيس الاتحاد أو نائبه بحسب الأحوال بعد تكليف الشاغل الذى لم يف بالتزاماته المالية أن يستصدر من قاضى الأمور الوقتية المختص أمرا بالأداء وتكون العقارات والمنقولات المشمولة بحق الامتياز ضامنة لتنفيذ الأمر أو الحكم .
وفى جميع الأحوال يترتب على عدم سداد كل أو بعض الاشتراكات أو الالتزامات والنفقات المشار إليها ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار قانونية .
7- لا يكون له صوت معدود :-
الماده 81  من قانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن قانون البناء الموحد :-
تشكل الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين من كافة أعضاء الاتحاد وتنعقد مرة على الأقل كل سنة أو بناء على طلب من مجلس إدارة الاتحاد أو بدعوة موقعة من ربع الأعضاء على الأقل ، أو بناء على طلب من الجهة المختصة إذا رأت ضرورة لذلك .
ويعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإن لم يكتمل العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ، ويكون الانعقاد فى هذه الحالة صحيحا بحضور أى عدد من الأعضاء .
وتصدر قرارات الجمعية بما فيها تحديد الاشتراكات والالتزامات الأخرى بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين .
ولا يكون لمن تخلف عن سداد الالتزامات المالية صوت معدود فى المداولات .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات دعوة أعضاء الجمعية العمومية .
وتكون قرارات الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين ملزمة لكافة أعضاء الاتحاد
8- اموال اتحاد الشاغلين :-
1-  تعد اموال اتحاد الشاغلين من قبيل الاموال العامه.
2-  لا يحق لآى شخض التحصل على اموال الاتحاد و إيداعها فى البنك بإسمه حتى لو بموافقه بعض الاعضاء .
3-  لا يحق لآى من الاعضاء الإتفاق على إيداع اموال الاتحاد فى البنك بإسم احد الشاغلين .
#قناة_مستشارك_القانوني_مايكل_بساده_اديب_المحامي

#مكتب_مايكل_بساده_اديب_المحامي
#MaichaelBessadaLawFirm
#إتحاد_الشاغلين



Thursday, May 9, 2019

تفسير و تساولات حول قانون التصالح في بعض مخالفات البناء و تقنين اوضاعها - ج 3 - مستشارك القانونى


                                          قراءه فى تفسير القانون رقم 17 لسنة 2019
بشان التصالح فى التصالح في بعض المخالفات البناء و تقنين اوضاعها

صدر القانون لم يعالج الكثير من الحالات و التى قد يحتمل ان يتم التصالح عليها و منها على سبيل المثال – لا على سبيل  الحصر – ما يلى :-
1.          بنيت سور وحجرة واحدة قبل التصوير الجوي ومفيش مرافق .
2.          بيت بالطوب البلوك الابيض قبل 2017 وعلي ارض زراعيه ملاصق للقريه و معنديش كهرباء ومياه .
3.          الارضى البور إللى وسط المبنى
4.          انا بانى بالطوب الابيض وحجرة ليس به ماء ولا نور .
5.          الأرض اللي وسط المباني وماخالفش .
6.          المباني بعد التصوير الجوي  كلها سواء مكتمله أو غير مكتمله .
7.          انا هدمت منزل  و بنيت  سواء المبانى مكتمله أم لا سواء قبل التصوير الجوى او بعد التصوير .
8.          عندي قيراط مبني عليه سور بالطوب الابيض من 2011 وهو وسط المباني وعندي حد واحد زراعه وباقي الحدود ارض بور ومباني وهو داخل كتله سكانيه .
9.          معاى قطعة ارض من جميع نواحيها مبانى .
10.       بنيت و تم الازاله و الارض دلوقتى عليها الانقاض .
11.       انا عندى قيراط ونصف بتزرع حوليها مبانى قديمه من سبع سنين .
12.       اشتريت ١٠٠ متر في ٢٠١٥ عليه سور ابيض علي يمين ساكن واصل مياه وكهرباء وعلي شمالي كهرباء ونور والشارع كله مركب مياه وكهربا من ٢٠١٣ 0
13- انا عندى بيت خارج الحيز العمراني شمال بنى عمارة ويمين بنى عمارة والصف كله بنى لكن انا فى النص فى ميه ونور وصرف

 و إزاء خلو القانون من الإجابه نلجأ الى تفسير القانون و محاوله تعويض النقص فى الاحكام
فعلى سبيل المثال :-
1-  الماده الخامسه من قانون التصالح فى الفقره الثانيه منها :-
تنص على الاتى :" على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الاوضاع  للمتر المسطح 50 ولا يزيد على 2000 جنيه  "
يكون تعويض النقص فى حكم هذه الماده
باللجوء الى اقرب لائحه تنفيذيه موجوده
 و هى قرار وزير الإسكان 214 لسنة 2017 بتحديد القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني.
المادة الاولى
تقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والأعمال شاملاً جميع أنواع التشطيبات الداخلية والخارجية كالآتي:
800 جنيه (ثمانمائة جنيه) للمتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق محافظة القاهرة ومدينة الإسكندرية ومدينة الجيزة والمنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر بعد الكيلو (2.50) حتى الكيلو (28) على طريق مصر/ الإسكندرية الصحراوي والمناطق السياحية والصناعية.
500 جنيه (خمسمائة جنيه) للمتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق مدن ومراكز باقي المحافظات.
200 جنيه (مائتا جنيه) للمتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق القرى.
وبالنسبة لمدن المجتمعات العمرانية الجديدة تطبق بشأنها قيمة المتر المسطح في مدن المحافظات الواقعة في نطاقها.
المادة 2
1- تقدر قيمة تكاليف إنشاء المتر الطولي من الأسوار بنسبة (25%) من فئة المتر المسطح للمباني طبقاً للمادة الأولى من هذا القرار.
2- تقدر قيمة تكاليف تشطيبات الواجهات الخارجية لعقار قائم بنسبة (5%) من فئة المتر المسطح للمباني طبقاً للمادة الأولى من هذا القرار مضروباً في مساحة الأدوار التي سيتم تشطيب واجهاتها.
3- تقدر قيمة تكلفة التعديل أو التدعيم أو الترميم أو كليهما بنسبة (10%) من فئة إنشاء المتر المسطح طبقاً للمادة الأولى من هذا القرار مضروبًا في مساحة الوحدات التي سيتم تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها.
4- تقدر قيمة تكلفة هدم المتر المسطح للمباني والمنشآت الآيلة للسقوط بنسبة (10%) من فئة إنشاء المتر المسطح طبقاً للمادة الأولى من هذا القرار.
5- تقدر قيمة تكلفة المتر الطولي الأفقي لإنشاء خوازيق سند الجوانب بنسبة (50%) من فئة إنشاء المتر المسطح طبقاً للمادة الأولى من هذا القرار.
6- تقدر قيمة تكلفة أعمال إنشاء محطات المحمول على أساس فئة إنشاء المتر المسطح طبقاً للمادة الأولى من هذا القرار مضروباً في مسطح البرج عند منسوب القاعدة بالإضافة إلى مسطح المباني الملحقة بالمحيط.
7- تقدر قيمة تكلفة إنشاء الصوامع وما شابهها على أساس فئة إنشاء المتر المسطح طبقاً للمادة الأولى من هذا القرار مضروباً في المسطح الأفقي للصومعة وما شابهها عند منسوب القاعدة مقاس من الخارج مضروباً في ربع الارتفاع الكلي.

2-  خلى قانون العمل من تحديد الحد الادنى للأجر :-
يكون اللجوء الى قرارات وزير الماليه المعدله بقرارات وزير التصامن الاجتماعى و الذى بموجبه يتم تحديد الحد الادنى للإشتراكات و بالتالى تحديد الحد الادنى للأجور
قرار وزير التضامن رقم 310 لسنة 2017
المعدل بالقرار رقم 143 /2018
المادة  18
يقصد بأجر الإشتراك كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل :
أولاً : الأجر الأساسى ويقصد به :
1- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الذين تربطهم بجهات عملهم علاقة عمل لائحية :
الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف وما يضم إليه من علاوات خاصة.
2-بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدوله و الهيئات العامه ممن خضعوا لاحكام قانون الخدمه المدنيه :
(أ) الاجر الاساسى فى  30 / 6/ 2015 بالنسبه للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمه فى هذا التاريخ .
(ب) بالنسبة للمؤمن عليهم  الذين يلتحقون بالخدمه بعد  30 / 6/ 2015 يتحدد الاجر الاساسي لهم وفقاً للجدول رقم (13) المرفق.
 و يُضم الى الاجر المشار اليه بالبندين (أ) و (ب) نسبة 9 % سنوياً فى اول يوليو من كل عام منسوبه الى الاجر الاساسي فى شهر  يونيو السابق على ان تُستقطع من الاجر
 المتغير .
3- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار اليها بالبندين (1 ، 2) الذين تربطهم بجهات عملهم علاقة عمل تعاقديه أو عرضيه  :
الاجر المنصوص عليه بعقد العمل و ما يُضاف اليه من علاوات و زيادات بحسب الاحوال مستبعداً منه العناصر التى تُعتبر جزءاً من الاجر المتغير أو الاجر اليومي المستحق .
4- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص و المشتغلين بألاعمال المتعلقه بخدمة منازل و افراد اسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه و يعولهم :
الاجر المنصوص عليه بعقد العمل و ما يطرأ عليه من علاوات مستبعد منه العناصر التى تُعتبر جزء من الاجر المتغير .
و فى جميع الاحوال يراعى فى الاجر الاساسي ما يأتى :-
يتحدد الحد الادنى لهذا الاجر فى 1 / 7 /2016 بقيمة 180 جنيهاً شهرياً و يتم زيادته سنوياً فى أول يوليو من كل سنة بنسبة 10% منسوبه اليه فى شهر يونيو السابق 0
 يتحدد الحد الاقصى لهذا الاجر فى 1 / 7 /2016 بقيمة 1240 جنيهاً شهرياً و يتم زيادته سنوياً فى أول يوليو من كل سنة بنسبة 10% منسوبه اليه فى شهر يونيو السابق 0
و يراعى جبر الحدين الادنى و الاقصى الى اقرب عشرة جنيهات .
(جــــــــ) بمراعاة البند (أ) إذا كان الاجر كله محسوباً بالإنتاج أو العموله فيُعتبر هذا الاجر أجراً اساسياً بما لا يجاوز الحد الاقصى المشار اليه سنوياً 0
ثانياً : الأجر المتغير ويقصد به :
باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه و على الاخص :-
1- الحوافز                          2- العمولات                             3- الوهبه 0
4- البدلات                          5- الاجور الإضافيه         
6- التعويض عن الجهود غير العاديه          7- إعانة غلاء المعيشه .
8- العلاوات الإجتماعيه .                         9 - العلاوات الإجتماعيه الإضافيه .
10 – المنح الجماعيه                              11- المكافأت الجماعيه
12- نصيب المؤمن عليه فى الارباح         13 – ما زاد على الحد الاقصر للأجر الاساسي
14- العلاوات الخاصه التى لم يتم ضمها للأجر الاساسي .
و يُعتبر فى حكم الاجر المتغير الفرق بين الاجر محل الإشتراك و الحد الادنىى المقرر قانوناً و إعتباراً من 1/ 1/ 2016 يكون الحد الاقصى لإشتراك الاجر المتغير بواقع 25320جنيهاً سنوياً يُزاد الحد الاقصى فى بداية كل فى بداية كل سنة ميلاديه بنسبه 15 % من الحد الاقصى لهذا الاجر فى نهاية السنة السابقه و فى تحديد الحد الاقصى يُراعى جبر الحد الاقصى الشهرى الى اقرب عشرة جنيهات ( تم التعديل بالقرار رقم 143 /2018 و نص على أن " إعتباراً من 1 / 7/ 2018 يكون الحد الاقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 40320 جنيه سنوياً و يُزاد الحد الاقصى فى بداية كل سنة ميلاديه بنسبه 20 % من الحد الاقصى لهذا الاجر فى نهاية السنة السابقه و فى تحديد الحد الاقصى يُراعى جبر الحد الاقصى الشهرى الى اقرب عشرة جنيهات ) و جميع الاحوال يراعى ألا يقل إجمالى اجر الاشتراك فى 1 / 7/ 2016 عن 400 جنيه و يزاد هذا الحد بنسبه 25 % سنوياً من الحد الادنى لهذا الاجر فى نهايةالسنه السابقه لمدة خمس سنوات ، ثم تُعدل الزياده الى 10 % سنوياً على ألا يقل عن الحد الادنى للأجور المحدده وفقاً لقانون العمل المشار اليه .
( انظر بالتفصيل فيديو الحد الادنى للأجور و للمعاشات و خبر سار للخارجين معاش مبكر – على الرابط " https://youtu.be/EqVcgNHcQhs" )

3-  فى حالة إختلاف المحاكم حول تفسير النص :-
أ- بالنسبه محكمة النقض
صدر من حكم الهيئه العامه للمواد المدنيه  و التجاريه و مواد الاحوال الشخصيه على سبيل المثال قضى بإنهاء عقد الإيجار فى حالة تكرار المستأجر فى الإمتناع عن سداد الإيجار
( انظر بالتفصيل فيديو قوانين الايجارات القديمة  -انهاء الايجار لعدم سداد الاجره و التكرار - ج 2 - على الرابط " https://youtu.be/https://youtu.be/96G1cZjUUCQ" )

ب- بالنسبه للمحكمه الإداريه العليا
هناك دائره لتوحيد الميادى صدر منها حكم على سبيل المثال قضى عدم جواز قيد التلميذ بالصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات ما لم يسبق قيده برياض الأطفال بها لمدة سنتين – جلسة 6 من يناير سنة 2018 – الطعن رقم 14711 لسنة 62 القضائية (عليا)

جـــ - بالنسبه للمحكمه الدستوريه العليا العليا
ورد بحيثيات حكم المحكمه الدستوريه العليا فى الطعن رقم رقم 114 لسنة 21 قضائية طعناً على الماده المادة 48 من قانو العقوبات الاساس التاريخى للماده .
  
4- بالنظر الى عنوان القانون " التصالح في بعض المخالفات البناء و تقنين اوضاعها "
أولاً : كلمة " بعض "  :
أى أن هناك حالات حظر القانون التصالح فيها ليضع بذلك الاستثناء على القاعده العامه
و من ثم أرى انه خلافاً لتلك الحالات يجب التصالح فى كافة الحالات الاخرى

  وعندالمقارنه بين مشروع القانون و القانون :-
أ- فى المشروع
وردت هذه الفقره " 3- و المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات "
بينما فى القانون
حدفت هذه الفقره أى ان القانون رأى أنه جديراً بالذكر التصالح فى  المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات
ب- فى القانون
وردت هذه الفقره " 5- البناء على الاراضى المملوكه للدوله ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق اوضاعه وفقاً للقانون  "

ثانياً : كلمة " تقنين اوضاعها "  :
و التى تشير الى الحكمه و الاصل التاريخى لصدور القانون
و هى تقنين الوضع القانون لثلاثه مليون عقار – حسب بعض الاحصائيات –
تم انشاؤها بالمخالفه للقانون منذ عام 2000
و يترتب على تصحيح الاوضاع المخالفه للقانون ان تصبح الاوضاع قانونيه  و بالتالى :-
·       تزويد العقارا ت المخالفه بالكهرباء و المياه و الغاز الطبيعي و الصرف الصحى 0
·       إستخراج تراخيص لكافة المحلات .
·       تسجيل الارض و المبانى المقامه عليها بالمخالفه للقانون عن طريق مصلحة الشهر العقارى  و التوثيق 0
·       تقنين اوضاع كافه المحلات التى كانت قبلاً شقق سكنيه أو جراجات ثم تم تحويلها الى محلات .
اصدر محافظ الاسكندريه القرار رقم 827/2016 بشأن توفيق اوضاع الوحدات السكنيه التى تم تحويلها الى وحدات تجاريه .


 ثالثاً : صدر الماده الاولى من القانون:
" مع مراعاة ما ورد فى شانه نص خاص فى القانون المنظم للمحال العامه يجوز التصالح و تقنين الاوضاع فى الاعمال التى ارتكبت بالمخالفه لآحكام قانون البناء رقم 119 /2008 و فى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيليه معتمده ......."
يترتب على هذا الامر سؤالاً جوهرياً :-
ما هى الارض الزراعيه و ما هى الارض الغير زراعيه؟؟
فإذا كانت الاعمال التى تمت على الاراضى محل الاسئله المطروحه فى المقدمه .........
هى اراضى زراعيه .... فلا يجوز التصالح عليها إلا فى حدود الماده
الاولى /8(جـــــــــــــــــــ)
و إن كانت الاراضى غير زراعيه – و كانت خارج الحالات المستثناه – فإن أى اعمال تتم عليها تتم بالمخالفه للقانون 119 /2008
ارى انه يجوز التصالح عليها .

رابعاً : الماده الاولى /8(جـ)من القانون:
" الكتل السكانيه المتاخمة للأحوزه العمرانيه للقرى و توابعها و المدن و يقصد بها المبانى المكتمله و المتمتعه بالمرافق و المأهوله بالسكان و المقامه على مساحات فقدت مقومات الزراعه طبقاً للتصوير الجوى فى 22/7/2017 ......"
غربياُ جداً
1- إذا كانت المبانى المكتمله و المتمتعه بالمرافق و المأهوله
بالسكان ....؟ فلماذا يقدم اصحابها على التصالح و ما المنفعه التى تعود على أى منهم؟
2-  ما السبب القانونى فى تحديد تاريخ.... أليس هذا تمييز ؟؟
3- فى حالة تبوير الارض ....تكون قد فقدت مقومات الزراعه .... أليس مفروضاً التصالح عليها ؟؟
4- تفسير القانون :-
1- نفسير واسع و تفسير ضيق .
2- العداله و الحكمه من صدور القانون و الخلفيه التاريخيه للقانون .
3-  إعمال  العقل و المنطق .
4- الإستعانه بالاعمال التخضيريه و مشروع القانون
#مستشارك_القانوني
#قناة_مستشارك_القانوني_مايكل_بساده_اديب_المحامي
#مايكل_بساده_اديب_المحامي
#مكتب_مايكل_بساده_اديب_المحامي
#MaichaelBessadaLawFirm
#التصالح_فى_مخالفات_البناء